من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٦٠
ومن اجتهادات الخليفة حكمه بوقوع الطلاق ممن طلق زوجته ثلاثا في محلس واحد، وبذلك ذهب حكمة التعدد والفترات بين المرات الثلاث التي قد تذيب كثيرا من الخلافات.
ومن اجتهاداته موقفه من حجاب الأمة فإنه لما نزلت الآية 59 من الأحزاب: (يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما) وعندها تحجبت المؤمنات وكان فساق المدينة يمتنعون عن ملاحقة المحجبة لظنهم انها حرة، فإذا رأوا امرأة لا حجاب عليها قالوا إنها أمة ووثبوا عليها، فأجتهد الخليفة في منع الحرائر حتى من الخروج للمسجد، وكان يطوف بالمدينة فإذا رأى أمة متحجبة ضربها بالدرة حتى يسقط الحجاب أو القناع عن رأيها وقال: فيم الأمة تتشبه بالحرائر (1). ومثل اجتهاد الخليفة في النهي عن تعلم الأنساب، لئلا يتفاخر الناس بانسابهم، ذكر ذلك ابن منظور (2).
وهذه المواقف ونظائرها عللت بالاجتهاد، فقد علل القوشجي في شرح التجريد موقف الخليفة من منع الخمس عن فاطمة وأهل البيت عليهم السلام، واعطاء أزواج النبي صلى الله عليه وآله أكثر من الغير، وتفضيله بالقسمة والعطاء بين الناس ولم يكن ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وآله. قال القوشجي: ان ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه، فإنه من مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية، يعني ان النبي صلى الله

(١) طبقت ابن سعد ج ٧ ص ١٢٧ طبع بيروت ١٩٦٠، والنهاية لابن الأثير ج 4 ص 114 طبع القاهرة 1962 م. والزبيدي في تاج العروس مادة حرر.
(2) لسان العرب لابن منظور مداة (حمد).
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 157 158 159 160 161 162 163 165 166 ... » »»