من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٤٦
" أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فان أحبا ان يتزايدا أو يتتاركا تتاركا " فما أدري: أشئ كان لنا خاصة أم للناس عامة. إلى آخر الرواية في باب متعة الحج ومتعة النساء (1).
وذكر علاء الدين علي بن حسام الهندي في (كنز العمال) فصل نكاح المتعة مجموعة روايات فيها:
منها عن جابر بن عبد الله قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد النبي وأبي بكر حتى نهى عمر الناس، وكنا نعتد من المستمتع منهن بحيضة (2). هكذا لسان الرواية. والروايات في تشريعها من السنة بدرجة من الكثرة لا تحتاج إلى الاثبات، وهي مبثوثة في عشرات المصادر وبوسع أي باحث معرفة ذلك.
دعوى نسخ المتعة من السنة لقد ادعى جماعة نسخ المتعة بكثير من الروايات نذكر منها ما يسعه المقام وما يتم بتفنيده وتفنيد الادعاء كله:
فقد رووا عن سلمة الأكوع قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ما حلت قبلها ولا بعدها.
روى ذلك الهندي في كنز العمال، كما روى عن البيهقي في السنن عن ابن عمر قال:
نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن متعة النساء يوم خيبر.

(١) صحيح البخاري ج ٣ ص ١٧٢ طبعة مصر الأولي 1304 ه‍.
(2) كنز العمال هامش مسند أحمد بن حنبل ج 6 ص 404 طبع مصر 1306 ه‍.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»