عند الضرورة، كما نقله عنه الباقوري في كتابه (مع القرآن) وقال:
كان مترددا بين تحريمها واباحتها عند الضرورة (1).
وتحضرني محاورة طريفة هي -: أن يحيى بن أكثم قاضي القضاة ناقش شيخا من أهل البصرة يرى إباحة المتعة فقال له يحيى: بمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب.
قال: كيف وعمر بن الخطاب كان أشد الناس فيها؟ قال: لان الخبر الصحيح أنه صعد على المنبر فقال: " إن الله ورسوله قد أحلا لكم متعتين وإني احرمهما وأعاقب عليهما " فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه (2).