من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٥٥
عند الضرورة، كما نقله عنه الباقوري في كتابه (مع القرآن) وقال:
كان مترددا بين تحريمها واباحتها عند الضرورة (1).
وتحضرني محاورة طريفة هي -: أن يحيى بن أكثم قاضي القضاة ناقش شيخا من أهل البصرة يرى إباحة المتعة فقال له يحيى: بمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب.
قال: كيف وعمر بن الخطاب كان أشد الناس فيها؟ قال: لان الخبر الصحيح أنه صعد على المنبر فقال: " إن الله ورسوله قد أحلا لكم متعتين وإني احرمهما وأعاقب عليهما " فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه (2).

(١) مع القرآن للباقوري ص 176.
(2) محاضرات الراغب الأصبهاني ج 2 ص 125 طبع مصر 1287 ه‍.
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 157 158 159 160 161 ... » »»