من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٦٢
حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد وبعد أن انتهينا فيما اعتقدناه أنه اجتهاد من الخليفة في ذلك، من حقنا أن نتساءل:
هل هذا الحق حق لكل مجتهد أم للخليفة خاصة؟.
فان قيل: إنه للخليفة خاصة، يقال: لم لم يعط لعلي كما ذكرنا. وان قيل إنه لسائر المجتهدين كما هو معروف لدى مذاهب أهل السنة، فلماذا لا يحترم رأي فقهاء الشيعة في ذلك؟؟!!
إن اخوتنا يعطون لأنفسهم ما لا يعطونه لغيرهم، وقد تستغرب قولي هذا فدعني أضرب لك بعض الأمثلة أو مثلا واحدا:
يقول ابن حزم في (المحلى) وابن التركماني في (الجوهر النقي) والنص لابن حزم قال:
لا خلاف بين أحد من الأمة في أن عبد الرحمن بن ملجم لم يقتل عليا الا متأولا مجتهدا مقدرا أنه على صواب (1).
وقال في (الفصل بين الملل والنحل) قاتل عمار أبو الغادية متأول مجتهد مخطئ باغ عليه، مأجورا أجرا واحدا، وليس هذا كقتله عثمان لانهم لا مجال لهم للاجتهاد في قتله (2).
ونريد أن نسأل ابن حزم فنقول: ما الذي جعل ابن ملجم وأبا الغادية مجتهدين لهما أجر واحد لكل منهما: فلابن ملجم أجر بقتل علي بن أبي طالب عليه السلام، ولابن الغادية أجر واحد بقتل عمار،

(1) سنن البيهقي ج 8 ص 58 طبع حيدر آباد.
(2) مقدمة مرآة العقول للسيد مرتضى العسكري ص 53 ج 1 طبع طهران 1398 ه‍.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 165 166 167 168 ... » »»