من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٥٢
دعوى نسخ الاجماع:
وقد ادعوا أن هذا الاجماع نسخ، فإن كانت دعوى نسخ الاجماع باجماع آخر، فيحسن بنا أن نترك الرد على ذلك لعلماء أهل السنة أنفسهم وإليك أقوالهم:
قال البيضاوي - قاضي القضاة - في كتابه (منهاج الوصول) -:
إن الاجماع لا ينسخ، لان النص يتقدمه، ولا ينعقد الخلاف بخلافه، كما أن الاجماع لا ينسخ به.
وقال التفتازاني في (شرح التلويح):
ذكر الجمهور أن الاجماع القطعي هو إجماع الصحابة، لا يجوز تبديله ولا نسخه باجماع آخر متأخر عنه.
وقال التفتازاني - نقلا عن البزوري: والمختار عند الجمهور التفصيل: وهو أن الاجماع القطعي المتفق عليه لا يجوز تبديله، وهو المراد من قول علماء الأصول: إن الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به.
ونسب الآمدي في (أحكام الاحكام) عدم جواز نسخ الحكم الثابت بالاجماع إلى أكثر العلماء، واختار هو هذا الرأي.
وقال الامام النووي في (شرح صحيح مسلم): إن الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ولكن يدل على وجود ناسخ، وقد سبق رأي للرازي مثل هذا الرأي ذكرناه وقلنا: إنه يصبح خبرا متواترا. وعلى العموم فهذه جملة من أقوال كثيرة في كون الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به (1).
والخلاصة:
أولا -: الاجماع كما عرفت لا ينسخ ولا ينسخ به.

(1) المنعقة للسيد حسين مكي ص 54 و 55.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 157 158 ... » »»