من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٤٤
والجواب -:
- ان رواية ذلك عن ابن عباس يكذبها بقاؤه على القول بإباحة المتعة كما مر (1).
2 - ان هذه الرواية تستلزم ثبوت النسخ بخبر الواحد، وخبر الواحد لا ينسخ به القران الكريم، ولا ينسخ به الحكم الثابت بالاتفاق، ومحققوا أهل السنة لا يرون النسخ بخبر الواحد، وقد فصل الآمدي ذلك في (احكام الاحكام)؟
3 - ان العكس هو الصحيح هنا، فالآية مما يستدل بها على مشروعية المتعة وعلى انها تحصن، وذلك أن الآية بعد ان ذكرت المحرمات قالت: (وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن) الخ، فاباحت ما وراء المحرمات، وهو الابتغاء عن طريق الاحصان، أو قل ابتغاء ما حصبنكم ويبعدكم عن السفاح، ومن هذا الابتغاء هو المتعة بقيد الاحصان، والمفرع هو من المفرع عليه.
4 - ان المراد من الآية الاحصان المطلق، وليس فقط الاحصان عن طريق العقد الدائم، والاحصان المطلق يحصل بالوطئ المشروع الذي يكف الفرج عن الحرام، والمتعة عقد مشروع لم ينسخ. وقد ذهب جماعة من علمائنا إلى أن المتعة تحصن فلو كان عنده زوجة متمتع بها وزنى يقام عليه حد المحصن. نص على ذلك المقداد السيوري عند تفسيره للآية المذكورة (2).

(١) فقه الصادق ج ١٧ ص ٣٦٧، وكتاب المتعة للسيد حسين مكي ص 71 طبع 1974 (2) كنز العرفان ج 2 ص 147.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»