من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٥١
الفصل الثالث تشريع المتعة بالاجماع إن تشريع المتعة بالاجماع موضع وفاق عند المسلمين من كل المذاهب الاسلامية، وقد حكى هذا الاتفاق جماعة كثيرة.
منهم (الفخر الرازي) فقد مرت عبارته: واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الاسلام، وروي: أن النبي صلى الله عليه وآله لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة فشكا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله طول العزوبة، فقال: " استمتعوا من هذه النساء ".
وحكى هذا الاتفاق النووي في شرحه على صحيح مسلم، ونقل عن القاضي الباقلاني قوله:
" واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها " إلى آخر ما قاله.
وقد مر علينا قول المازري وغيره ممن أشرنا إليهم في فصل تشريع المتعة بالسنة.
بالجملة، فمما لا ريب فيه اتفاق المسلمين وإجماعهم على مشروعيتها.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 157 ... » »»