الفصل الثالث تشريع المتعة بالاجماع إن تشريع المتعة بالاجماع موضع وفاق عند المسلمين من كل المذاهب الاسلامية، وقد حكى هذا الاتفاق جماعة كثيرة.
منهم (الفخر الرازي) فقد مرت عبارته: واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الاسلام، وروي: أن النبي صلى الله عليه وآله لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة فشكا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله طول العزوبة، فقال: " استمتعوا من هذه النساء ".
وحكى هذا الاتفاق النووي في شرحه على صحيح مسلم، ونقل عن القاضي الباقلاني قوله:
" واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها " إلى آخر ما قاله.
وقد مر علينا قول المازري وغيره ممن أشرنا إليهم في فصل تشريع المتعة بالسنة.
بالجملة، فمما لا ريب فيه اتفاق المسلمين وإجماعهم على مشروعيتها.