من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٥٠
ب - إنها معارضة بروايات ونصوص أهل السنة، ومن كتبهم المعتبرة: مثل صحيح البخاري، وصحيح مسلم، ومسند أحمد بن حنبل، والسنن الكبرى للبيهقي وكنز العمال، وكتب التفسير التي مرت عليك مفصلة في فصول سابقة، ومن ذلك:
ما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله فلم تنزل آية تنسخها، ولم ينه النبي عنها حتى مات، وقد نقل هذه الرواية مسلم في صحيحة في باب جواز التمتع مع زيادة: ثم قال رجل براية ما شاء، ورواها كذلك مع الزيادة الرازي في تفسير آية المتعة، والبخاري في باب ما يكره من التبتل والخصاء وكثير غيرهم.
ج - لو كانت المتعة منسوخة أيام النبي صلى الله عليه وآله لادعى ذلك الخليفة د عمر نفسه، ولعمري إن الرجل كان صادقا مع نفسه ومع الناس حينما نسب التحريم لنفسه، وسيأتي بيان ذلك، وتعليل موقف الخليفة من المتعة، فقد قال ذلك بصراحة ووضوح:
" متعتان كانتا على عهد رسول الله، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما:
متعة النساء ومتعة الحج " (1) فتخص من ذلك: أن دعوى النسخ بالسنة غير ثابتة لما ذكرناه من الأدلة

(1) كنز العمال ها مسند أحمد بن حنبل ج 6 ص 404 وسنن البيهقي ج 7 ص 206 طبع حيدر آباد.
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»