من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٤٠
الخليفة، وفي ذلك بعد عن اللجوء إلى متاهات التأويل والتعسف وتخلص من مخالفة النصوص مما لا نريده لمقام الخلافة من نسب قد تبعث على التساؤل عن مدى مشروعية اجتهاد كهذا.
دعوى النسخ 1 - الآية الأولى:
استظهر فقهاء أهل السنة نسخ هذه الآية من آيات أخرى نذكرها لنرى مدى صحة هذه الأدلة على النسخ، فقد أوردوا قوله تعالى:
(والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) النساء 24. قالوا: إنها ناسخة لإباحة المتعة، لان المتمتع بها ليست بزوجة، ولا ملك يمين، فهي ليست بزوجة لأنها لا ترث ولا تورث، ولأنها تبين بغير طلاق ولا لعان، ولا ظهار، ولا إيلاء، ولا لها قسم ولا نفقة، وانتفاء لوازم الزوجية عنها يقتضي انتفاء الملزوم، ولما لم تكن زوجة ولا ملك يمين فهي من العدوان المحرم.
هذه خلاصة الدليل والجواب:
1 - إن النسخ لا يتم بهذه الآية، لان النسخ كما يعرفه العلماء:
هو رفع الحكم الثابت بدليل متأخر، أو هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه، فالتأخير مأخوذ في دليل النسخ، وآية المتعة مدنية بينما الآية التي يدعون أنها ناسخة مكية، والمتقدم لا ينسخ المتأخر بل العكس هو الصحيح، وقد كان هذا وحده كاف في دحض الدليل لو كان المجادل يبحث عن الحقيقة.
2 - إن كون كل زوجة ترث زوجها وتورثه مأخوذ من عموم آية الميراث. وهذه الآية مخصصة لهذا العموم، ومثلها مثل الكتابية التي اتفق أهل السنة على جواز نكاحها دواما واتفقوا على عدم ميراثها
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»