من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٤٨
مناقشة دعوى النسخ:
1 - سنرى هذه الذبذبة واضحة فيمن تعقب الروايات وبحثها، فان الفخر الرازي في تفسيره بعد ان ذكر الاتفاق على مشروعية المتعة واباحتها في صدر الاسلام، عقب على ذلك بقوله:
اختلفوا في أنها نسخت أم لا، فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة، وقال السواد منهم: انها بقيت مباحة كما كانت، وهذا القول مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصين (1).
2 - المازري قال: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الاسلام، ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ، وانعقد الاجماع على تحريمه، ولم يخالف فيه الا طائفة من المبتدعة، وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك، وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها، وتعلقوا بقوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن) الخ وبقراءة ابن مسعود: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) وقراءة ابن مسعود شاذة لا يحتج بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها، ذكر ذلك في هامش (إرشاد الساري) على صحيح مسلم.
3 - صاحب مجمع الانهر في شرح ملتقى الأبحر قال:
حكي عن مالك قوله: هو - اي نكاح المتعة - جائز، لأنه كان مباحا فليبق إلى أن يظهر ناسخة (2).
واشتهر عن ابن عباس تحليلها، وتبعة على ذلك أكثر أصحابه من أهل اليمن ومكة، وكان يستدل على ذلك بالآية (فما استمتعتم به منهن) وقد ذكر ذلك عنه صاحب (تبيان الدقائق) شرح كنز

(١) تفسير الرازي ج ٣ ص ٢٠٠ الطبعة الأولي.
(2) مجمع الانهر للشيخ زادة الحنفي ج 1 ص 270 طبع 1319 ه‍.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»