وروى عن الترمذي عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال:
انما كانت المتعة في أول الاسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له فيها معرفة، فيتزوج المراة بقدر ما يري انه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له أشيائه حتى إذا نزلت آية: (الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم) وقال ابن عباس: فكل فرج سواها حرام.
وقد تعقب هذه الرواية الأستاذ رشيد رضا في المنار في تفسير هذه الآية فقال: ان عبارة هذه الرواية تنم عليها وتشهد انها لفقت في عهد حضارة المسلمين بعد الصحابة، يضاف لما ذكره الأستاذ رشيد رضا ان في طريق هذه الرواية موسى بن عبيدة، وقد ضعفه كل من البخاري والإمام أحمد بن حنبل، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن معين وغيرهم، بالإضافة لكون ذلك مضطربا لأنه روى نسخ الحديث باية (الا على أزواجهم) الخ وقد وردت في سورتي المؤمنين والمعارج. هما مكيتان، وهي مدنية فكيف صح النسخ؟! وكيف غفل عن ذلك مثل ابن عباس؟؟! (1) ويلفت نظرك التضارب في زمن تحريمها: فمرة يروون انها حرمت في حنين، ومرة في تبوك، ومرة في عمرة القضاء وغير ذلك، وقد حاول ابن قيم الجوزية ان يوفق بين هذه المتناقضات في فصل ما نسب للنبي: انه نهى يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية أو الانسية، ورووا ذلك عن علي عليه السلام، فوجه ابن القيم ذلك المتعلق بظرف يوم خيبر انما هو عن لحوم الحمر فقط، اما المتعة فقد حرمت عام الفتح،، وما ندري إذا ما هو السر في ذكر الحمر الأهلية، والمتعة معا وذكر تحريمهما، هذا مضافا إلى أن النهي جاء بلفظة واحدة فلا بد ان يتعلق بالاثنين في ظرف واحد.