من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٤٩
الحقائق، كما نقل ذلك عن مالك كل من القاضي جكن في (الفروع الحنفية) ومحمد بن محمود الحنفي في (العناية) في شرح الهداية، وفي (شرح الموطأ) للزرقاني (1).
4 - القاسمي في تفسيره: قال - بعد قراءة قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن) الخ -: حمله قوم على نكاح المتعة، أي فمن جامعتموهن ممن نكحتموهن نكاح المتعة فاتوهن أجورهن.
قال الحافظ ابن كثير - وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة -: ولا شك انه كان مشروعا في ابتداء الاسلام ثم نسخ بعد ذلك.
وقد روى عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول باباحتها للضرورة، وهو - أي القول باباحتها - رواية عن أحمد بن حنبل.
وكان ابن عباس، وأبي بن كعب، وسعيد بن جبير، والسدي يقرؤن هذه الآية (فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى).
وقال مجاهد: هذه الآية نزلت في نكاح المتعة (2). رد دعوى النسخ من السنة أ - إن هذه الروايات التي تدعي النسخ في أيام النبي صلى الله عليه وآله: معارضة بروايات أهل البيت عليهم السلام المتواترة الدالة على إباحتها وعدم نهي النبي صلى الله عليه وآله عنها، وهي روايات كثيرة.

(1) الغدير لشيخ الحفاظ الأميني ج 6 ص 208 ط النجف الأشرف الأولى.
(2) تفسير القاسمي ج 5 ص 1187 مسلسل عام.
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»