نقلها القاضي عياض عن المازري في صحيح مسلم (1).
وقد عقب الفخر الرازي بعد ذكر هذه المراة عن أبي بن كعب وابن عباس فقال: والأمة ما أنكرت عليهما في هذه القراءة فكان ذلك إجماعا من الأمة على صحة هذه القراءة. وكذلك وردت هذه القراءة عند الإمامية ونص عليها أعلامهم كما هو في (تفسير البرهان) لهذه الآية.
وقد يقول قائل: إن هذه القراءة تستلزم وقوع التحريف بالقرآن والقول بالتحريف مرفوض عند كل فرق المسلمين.
والجواب: إن هذه القراءة من أقسام اختلاف القراءات وليست تحريفا، وقد فصل ابن قتيبة في كتابه (مشكل القران) ذلك في وجوه القراءات وذكر نظائر لمثل هذه القراءة مثل قوله تعالى: (إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة - أنثى -) (2).
يتحصل من ذلك أن الآية نزلت في نكاح المتعة وان محاولة صرفها إلى النكاح الدائم: تصادم مدلولها، وتخالف النصوص الصريحة في نزولها في المتعة، ولما لم يتم صرفها للنكاح الدائم بذلت محاولات شتى لاثبات أنها منسوخة وباءت تلك المحاولات هي الأخرى بالفشل كما سنذكره عند مناقشة النسخ.
إن الاصرار على نسخ هذه الآية هو محاولة لتصحيح موقف تحريم المتعة ولو على حساب العلم، وقد كان لهؤلاء مندوحة عن ذلك باتخاذ موقف شجاع كما فعل الخليفة عمر نفسه إذ نسب التحريم لنفسه صراحة، لأنه رأي من وجهة نظره في ذلك مصلحة، وستمر علينا الإشارة لذلك عندما نسلكها مع قسم من الأمور التي اجتهد فيها