نصف المهر. وقد يقول قائل: إن مراد الآية بقوله تعالى: (فآتوهن أجورهن) المهر المستقر بالدخول، فعبر عن الدخول بالاستمتاع.
والجواب: إن هذا القول يلزم منه أن القرآن علق وجوب إعطاء المهر كله على الاستمتاع، والاستمتاع أعم من الدخول، فقد يحصل بغير الدخول كما يحصل به، فيلزم من ذلك وجوب إعطاء المهر كاملا لمن قبل أو نظر بشهوة، وذلك باطل.
هذا بالإضافة إلى أن العام لا دلالة له على الخاص. وقد نص جماعة من فقهاء أهل السنة على نزول الآية في نكاح المتعة:
فقد روى الطبري في تفسيره عند تفسير آية المتعة عن شعبة عن الحكم قال: " سألته عن هذه الآية أمنسوخة هي؟ قال: لا، " ثم قال الحكم: قال علي عليه السلام: " لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقي ".
وقد أخرجه أيضا كل من الفخر الرازي في تفسيره والنيسابوري كذلك والسيوطي في الدر المنثور، وأبو داود وابن جرير وجماعة آخرون (1).
وكانت قراءة عبد الله بن عباس، وأبي بن كعب، وابن جبير، وعبد الله بن مسعود، وجماعة كثيرين للآية هكذا: (فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - فآتوهن أجورهن) وقد نص على هذه القراءة جماعة: منهم الطبري في تفسيره للآية، والفخر الرازي كذلك، والجصاص في (أحكام القرآن) والزمخشري في (الكشاف) وكذلك