من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٣٧
تشريع المتعة من القرآن الكريم أ - قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) النساء 23.
هذه الآية شرعت نكاح المتعة، فان الله تعالى شرع في أوائل هذه السورة النكاح الدائم بقوله: (فانكحوا ما طاب لكم) إلى آخر الآية التي استعرضنا مفادها فيما مر، ثم ذكر بعد ذلك المحرمات من النساء بقوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم) إلى آخر الآية، ثم عقب على ذلك بقوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) إلى آخر الآية 24 النساء، وقد يتبادر إلى الذهن أن الاستمتاع هو: الانتفاع والالتذاذ فيصرف مفاد الآية إلى الدائم الذي يحصل به ذلك.
والجواب: أن هنا حقيقة شرعية وهي عقد المتعة، سماه القرآن بذلك، ويدل على ذلك: أن القرآن علق وجوب إعطاء المهر على الاستمتاع والالتذاذ، ومقتضى هذا أنه مقصور على عقد المتعة لأنه لو لم يكن المراد المتعة المذكورة لم يلزم شئ من المهر على من لم يلتذ وينتفع من المراة الدائمة، واللازم هنا باطل والملزم مثله، أما بطلان اللازم فلاجماع المسلمين أنه لو طلقها قبل الدخول يجب عليه
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 133 134 135 137 138 139 140 141 142 ... » »»