بخصوص النكاح الذي فيه طلاق، مثلها في ذلك مثل الوطئ بملك اليمين فإنه مباح مع أنه لا طلاق فيه، لان مورد الطلاق هو في خصوص العقد الدائم.
وثالثا -: ان المتعة كانت مشروعة في صدر الاسلام باجماع المسلمين وما كانت هذه الأحكام ثابتة لها من طلاق ونحوه، فكيف انتفي عقد المتعة في الأزمنة المتأخر.
ورابعا - (إن كان الاشكال من ناحية قصر مدة العدة للمتمتع بها، فليس في الآية دليل على عدد النساء في كل نكاح.
وخامسا -: ان نسبة هذا القول لعبد الله بن عباس غير صحيحة، لأنه عرف عنه البقاء على اباحتها على أقوال جمهور المؤرخين، ومن ذلك ما أخرجه ابن أبي شبيه عن نافع: ان ابن عمر سئل عن المتعة فقال: هي حرام، فقيل له: ان ابن عباس يفتي بها قال: فهلا تزمزم بها أيام عمر - والزمزمة الصوت الخفي -.
ذكر ذلك السيوطي في تفسيره، كما نص على ذلك ابن أبي الحديد (1). بل أصبحت لابن عباس من المسلمات، وسيرد علينا ذلك في فصل من يقول بها من الصحابة والتابعين.
4 - الآية الرابعة:
المدعى بها النسخ قوله تعالى: (محصنين غير مسافحين) النساء 24.
ورووا عن ابن عباس انها ناسخة لاية المتعة، لان الزواج بحصن والمتعة لا تحصن الزاني فيجلد لو زنى ولا يرجم.