2 - الآية الثانية:
التي استدلوا بها على النسخ قوله تعالى: (لكم نصف ما ترك أزواجكم) النساء 13.
والجواب: أولا -: ان ما دل على نفي التوارث في نكاح المتعة مخصص لعموم الميراث في الآية المذكورة.
وثانيا: سبق القول: ان هذه اللوازم جعلها الشارع في النكاح الدائم دون المتعة.
وثالثا -: ان الاستدلال بهذه الآية وآية الطلاق، يلزم منه الدور الباطل، فان المستدل بهما يستدل على النسخ: (بعدم ثوت الطلاق والنكاح في نكاح المتعة، وعدمهما موقوف على ثبوت النسخ فيلزم الدور.
3 - الآية الثالثة:
التي ادعوا بها النسخ قوله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) الطلاق 2.
وقد نسب النحاس في (الناسخ والمنسوخ) هذا الرأي لابن عباس - وابن عباس أكبر من ذلك - والجواب:
أولا -: قد ذكرناه في الفقرة السابقة ان الاستدلال بها يلزم منه الدور الباطل.
وثانيا -: كل موضوع تترتب عليه احكام إذا انتفي بعضها فلا ينتفي أصل ذلك الموضوع، وان آية الطلاق لم تحصر إباحة الوطئ