من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٤١
وتوريثها من زوجها المسلم تخصيص لعموم آية الميراث. هذا بالإضافة إلي انها على قول كثير من فقهائنا ترث كما نص على ذلك المقداد في (كنز العرفان) وغيره.
3 - ان هذه الأمور التي ذكرت: من الميراث والنفقة والقسم وغيرها ليست من اللوازم التي لا تنفك عن الملزوم بل تنفك عنه، فالقاتل لا يرث المقتول من الأزواج المسلمين، والإبانة تحصل بغير طلاق في الزوجة المرتدة، وفي الأمة المبيعة، وفي حالة وجود عيب عند الزوج من العيوب المنصوص عليها، والزوجية مع ذلك صادقة، وعدم اللعان، والظهار والاياء وغيرها مما ذكروه، انما هو مشروط في الدائم، لا انه مترتب على الزوجية مطلقا.
وبتعبير آخر: ان الله تعالى شرع الزواج الدائم بمواصفات خاصة، والمنقطع بمواصفات خاصة.
4 - ورود الرويات الصحيحة بعدم نسخها، وعدم نهي النبي صلى اله عليه وآله عنها حتى توفاه الله، فلو كانت هذه الآية ناسخة لما خفيت على القائلين باباحتها من الصحابة والتابعين، خصوصا الامام على الذي عرف عنه قوله: (لولا ما نهى عنه عمر من المتعة ما زني الا شقي) وكذلك جملة من الصحابة، ولذا يقول الزمخشري في (الكشاف) انها غير منسوخة، فقد قال - عند قوله تعالى: الاعلى أزواجهم الخ -:
(فان قلت: هل تدل على تحريم المتعة؟ قلت: لا، لان المنكوحة نكاح المتعة من من جملة الأزواج إذا صح النكاح فهو قد ادخلها في الأزواج).
وبقوله: " إذا صح " راعى تحريم الخليفة لها.
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»