من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٢٩
أما آراء بقية المذاهب فهي كالآتي:
أ - يذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن أقصى مدة الحمل سنتان استنادا إلى رأي أم المؤمنين عائشة حيث روي عنها قولها: ما تزيد المراة في الحمل على سنتين، هكذا ورد عنها.
ب - أما عند الأئمة: مالك وأحمد بن حنبل والشافعي، ففيما يروى عنهم إن أقصى مدة الحمل أربع سنوات، ومستندهم أن امرأة عجلان كان الحمل يمكث في بطنها أربع سنوات.
وقال عباد بن عوام: أقصى مدة الحمل خمس سنين.
وقال الزهري: أقصى مدة الحمل سبع سنين.
وقال أبو عبيد: ليس لأقصى الحمل مدة. وعليه، فلو جاءت بولد بعد الطلاق أو بعد موت زوجها بعد مضي سنين طويلة فالولد يلحق به (1).
تعقيب:
من الواضح أن آراء هؤلاء الفقهاء رحمهم الله مستندة إلى مدارك وروايات ضعيفة لا إلى روايات صحيحة في سندها ومضمونها، لأنا عرفنا بالاستقصاء أن الاحكام في الشريعة الاسلامية لا تصطدم في أسسها مع الحقائق العلمية الثابتة، وقد يقال إن ذلك في الأحكام الواقعية لا في الحكم الظاهري الذي ينتهي إليه الفقيه، والذي قد يصيب الواقع وقد يخطئه. ومع صدق هذا القول فان كثيرا من الاحكام التي تكون موضوعاتها أمورا خارجية معلومة بالعادة والاستقراء، لا يقع فيها مثل هذه الافتراضات التي تصادم ما انتهى إليه التتبع والاستقرار.

(1) المغني لابن قدامة ج 7 ص 477 الطبعة الثالثة، والفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 523 الطبعة الأولى.
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 133 134 135 ... » »»