ثم طلقها فيه - بنفس المجلس - قبل غيبته عنه، أو تزوجها وهو في المشرق وهي في المغرب ثم أتت بولد لستة أشهر من حين العقد لحقه الولد، ثم ذكر ذلك في أحكام الأولاد، وكل ذلك بدون الدخول طبعا، فالعقد سواء لمدة طويلة أو للحظات بدون دخول أو إنزال كاف في صحة إلحاق الولد بالرجل.
يضاف لذلك أن كثيرا من فقهاء أهل السنة يعطي الخلوة نفس الحكم، والخلوة هي أن يجتمع زوج وزوجته في مكان لا يراهما فيه أحد ولا يوجد مانع من الواطئ، فان الحنابلة والحنفية يذهبون إلى أن الخلوة الصحيحة تثبت المهر للزوجة، وتثبت النسب، وتوجب العدة في الطلاق وان لم يحصل دخول بالمراة، بل يذهب الحنابلة إلى أن النظر بشهوة أو اللمس والتقبيل بدون خلوة هو كالدخول يؤكد المهر.
ذكر ذلك كل من أبي زهرة في كتابه (الأحوال الشخصية) والدمشقي في كتابه (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) باب النكاح.
أما المالكية فيقولون: إذا خلا الزوج بها وطالت مدة الخلوة استقر المهر وان لم يدخل بها (1).
2 - أما فيما يخص الشرط الثاني وهو مضي ستة أشهر من حين الزواج فان جميع المذاهب الاسلامية تتفق على ذلك ولا قائل بالأقل من ذلك إذا استثنينا بعض الخلافات البسيطة التي تتعلق بالتطبيق أحيانا ولا تخرج عن نفس المضمون.
3 - الشرط الثالث وفيه وقع خلاف كبير من الامامية وباقي المذاهب الاسلامية، وفيما مر عليك من البحث عرفت أن رأي الامامية بان أقصى مدة الحمل سنة، وفي الواقع تسعة أشهر والباقي من المدة للاستبراء وقد ألمحت إلى ذلك: