الفصل السادس النسب وصحة الالحاق عند فقهاء السنة 1 - أما فقهاء المذاهب الاسلامية الأخرى فلهم في هذا الموضوع آراء تخالف آراء فقهاء الإمامية في صحة إلحاق الولد ونسبته للأب، ذلك أن بعضهم يرى أن النسبة تتحقق بمجرد حصول العقد وبدون دخول بالمراة، وبدون إنزال مع الدخول فلنستمع إلى بعض نصوصهم في ذلك:
النص الأول -:
يقول ابن عابدين: " إن للعقد حكم الوطئ حتى لو نكح مشرقي مغربية يثبت نسب أولادها منه لثبوت الوطئ حكما " (1).
وليت الامر اقتصر على ذلك ولم ينته إلى الابعد الذي لا يتصور معه صحة النسبة بحال من الأحوال، وذلك في حالة مرور العقد على المراة مرورا في بضعة لحظات، فاسمع:
النص الثاني -:
يقول ابن قدامة في (المغني): لو تزوج رجل امرأة في مجلس