على الأمام الشافعي في اشتراطه ذلك في الصلاة ويزعم إنه قد تفرد بذلك، وحكى الإجماع على خلافه أبو جعفر الطبري، والطحاوي، والخطابي وغيرهم فيما نقلة القاضي عياض عنهم. وقد تعسف هذا القائل في رده على الشافعي، وتكلف في دعواه الإجماع في ذلك. وقال ما لم يحط به علما، فإنا قد روينا وجوب ذلك، والأمر بالصلاة على رسول الله (ص) في الصلاة كما هو ظاهر الآية، ومفسر بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود، وأبو مسعود البدري وجابر بن عبد الله (أي الأنصاري) ومن التابعين الشعبي، وأبو جعفر الباقر (ومقاتل بن حيان، وإليه ذهب الشافعي لا خلاف عنه في ذلك، ولا بين أصحابه أيضا، وإليه ذهب الأمام أحمد أخيرا فيما حكاه عنه أبو زرعه الدمشقي، وبه قال إسحاق بن راهويه، والفقيه الأمام محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز المالكي رحمهم الله تعالى، حتى إن بعض أئمة الحنابلة أوجب أن يقال في الصلاة عليه (ص) كما علمهم لما سألوه (أي يذكروا آله معه في الصلاة عليه) وحتى إن بعض أصحابنا أوجب الصلاة على آله، وممن حكاه البندنيجي، وسليم الرازي، وصاحبه نصر بن إبراهيم المقدسي ونقله إمام الحرمين، وصاحبه الغزالي قولا عن الشافعي والصحيح إنه وجه (أي وجه وجيه) ثم قال ابن كثير: والقول بوجوبه (أي وجوب الصلاة على الآل) ظاهر الحديث والله اعلم، والغرض إن الشافعي رحمه الله يقول بوجوب الصلاة على النبي (ص) في الصلاة سلفا وخلفا كما تقدم ولله الحمد والمنة، فلا إجماع على خلافه في هذه المسألة لا قديما ولا حديثا والله أعلم، قال ابن كثير: ومما يؤيد ذلك الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه، والنسائي، وابن خزيمة، وابن حيان في صحيحيهما من رواية حيوة بن شريح المصري عن أبي هاني حميد بن هاني، عن
(٧٤)