الصلاة على محمد وآله في الميزان - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٧٠
وقد قرأ أبو نؤاس هذه الأبيات على الإمام الرضا (فاستحسنها وأثنى عليها قائلا: قد جئتنا بأبيات ما سبقك إليها أحد. ثم قال (لغلامه: يا غلام هل معك من نفقتنا شئ؟ فقال: ثلاثمائة دينار، فقال، أعطها إياه، ثم قال (: لعله استقلها، يا غلام سق إليه البغلة (1).
أقوال أهل السنة في الصلاة على محمد وآله (ص) أما العامة فمنهم من قال باستحبابها مطلقا في الصلاة وفي غيرها، وهم قليل ومنهم من قال بوجوبها في الجملة ويصح الامتثال بالإتيان بها في العمر مرة واحدة، في الصلاة أو في غيرها وعلى هذا الكثير منهم، ومنهم من قال بوجوبها في كل مجلس مرة واحدة وأن تكرر ذكره، وبعضهم أوجبها كلما ذكر (ص) وهو مذهب جماعة منهم. وبعضهم قال بوجوبها في أخر كل تشهد من الصلاة، وممن قال ذلك الإمام محمد بن إدريس الشافعي إمام الشافعية والإمام أحمد بن حنبل إمام الحنابلة في قوله الأخير، فعندهما أن الصلاة لا تصح إلا بالصلاة على محمد وآله (ص). وممن قال بوجوبها في التشهد من الصحابة والتابعين عمر بن الخطاب،

(1) راجع كتاب (عيون أخبار الرضا) للصدوق ج 2 ص 143، و (كشف الغمة) للأربلي ج 3 ص 157 وفي ط قم ص 107 ونقله عنهما المجلسي في البحار ج 49 ص 239.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»