الصلاة على محمد وآله في الميزان - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٦٩
ذلك واقع بين العامة أنفسهم، وبين الخاصة أنفسهم وبين العامة والخاصة وإليك البيان.
فتاوى فقهاء الشيعة في الصلاة على محمد وآله (ص) أما فقهاء الشيعة الأمامية فعندهم (بالإجماع) أنها واجبة في الصلاة بالتشهدين الأول والأخير، وأن التشهد ومن ضمنه الصلاة على النبي وآله (ص) - واجب غير ركني فإذا تركه عمدا بطلت صلاته، أما إذا تركه سهوا أتى به ما لم يركع، وإلا قضاه بعد الصلاة على الأحوط.
كما تجب - أيضا على قول أكثر الفقهاء - الصلاة على محمد وآله (ص) في الصلاة على الميت بعد التكبيرة الثانية، وكذلك في خطبتي صلاة الجمعة فاختيار الأكثر وجوبها نقلا وتحصيلا، بل قال صاحب الجواهر: لا خلاف فيه فيما أجد (1). وذهب جملة منهم إلى أن الصلاة على النبي (ص) تجب أيضا كلما ذكر أسمه الشريف، ومنهم شيخنا الصدوق، والكاشاني وصاحب الحدائق، والشيخ البهائي، والسيد نعمة الله الجزائري وغيرهم واستدلوا على ذلك بما استفاظ عنه (ص) (من طرق الخاصة والعامة) أنه قال: من ذكرت عنده ولم يصل علي فلا غفر الله له، وفي نص: من ذكرت عنده فلم يصل علي دخل النار وأبعده الله (2) وإلى هذا يشير أبو نؤاس في أبياته الشهيرة.
تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا فما له في قديم الدهر مفتخر صفاكم واصطفاكم أيها البشر علم الكتاب وما جاءت به السور..
مطهرون نقيات ثيابهم من لم يكن علويا حين تنسبه فالله لما برى خلقا فأتقنه فأنتم الملأ الأعلى وعندكموا.

(1) راجع (جواهر الكلام) للشيخ محمد حسن النجفي ط السادسة النجف ج 1 ص 209.
(2) راجع شرح (نهج البلاغة) لابن أبي الحديد ج 2 ص 53. (الأنوار النعمانية) للجزائري ج 1 ص 130 نقلا عن الكليني.
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»