اختصاص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلي (عليه السلام) بجواز الجنابة لهما في المسجد:
[سنن الترمذي: 2 / 300]:
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام): يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك.
ورواه البيهقي في سننه: 7 / 66، وذكره المتقي في كنز العمال: 6 / 159، وابن حجر في تهذيب التهذيب: 9 / 387 (1).
[سنن البيهقي: 7 / 65]:
عن أم سلمة قالت: خرج علينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فوجه هذا المسجد فقال: ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض إلا لرسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ألا قد بينت لكم الأسماء أن لا تضلوا.
ورواه بطريق آخر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ألا إن مسجدي حرام على كل حائض من النساء وكل جنب من الرجال إلا على محمد وأهل بيته علي وفاطمة والحسين والحسين. ذكرهما المتقي في كنز العمال: 6 / 217 قال في أولهما: أخرجه البيهقي وابن عساكر، وقال في ثانيهما: أخرجه البيهقي (2).
[فتح الباري: 8 / 16]:
أخرج إسماعيل القاضي في أحكام القرآن من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يأذن لأحد أن يمر في المسجد وهو جنب إلا لعلي بن أبي طالب لأن بيته كان في المسجد (3).