والثابت عن الرسول الأعظم بأنه لا صلاة من دون وضوء والمجمع عليه أن غسل الرجلين أو مسحهما من فرائض الصلاة، وأن الوضوء من العبادات، التي ينبغي أن يأتي بها المكلف على الوجه الذي أمر به الشارع الحكيم. فإذا صح فهم شيعة الخلفاء بأن الفرض هو غسل الرجلين لا مسحهما فإن صلاة أهل بيت النبوة وشيعتهم باطلة ومعدومة لأنهم لا يغسلون أرجلهم بل يمسحون عليها!! كذلك وإن صح فهم أهل بيت النبوة وشيعتهم بأن الفرض هو مسح الرجلين لا غسلهما فإن صلاة الخلفاء وشيعتهم باطلة ومعدومة لأنهم لا يمسحون الرجلين كما أمرهم الله بل يغسلونهما!
الرجوع إلى الشرع مجددا " أ - القرآن الكريم: قال تعالى، في سورة المائدة (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين..) [المائدة / 6].
فالوجوه والأيدي منصوبة ولا خلاف على وجوب غسلها، و (الرؤوس) مجرورة ولا خلاف على مسحها. والخلاف ينحصر بالأرجل.
ظاهر القرآن وقراءاته قال الرازي: قرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمر وعاصم (وأرجلكم) بالجر، فالأرجل معطوفة على الرؤوس حسب هذه القراءة. وقال أيضا ": وقرأ نافع وابن عامر وعاصم (وأرجلكم) بالنصب. فجر كلمة (وأرجلكم) قراءة معتمدة ونصب كلمة (أرجلكم) قراءة معتمدة أيضا ". وجر الأرجل عطفا " على الرؤوس أولى من عطفها على الوجوه والأيدي لأن بين الأرجل والوجوه والأيدي كلمة (برؤوسكم)، وهي حائلة ومانعة للعطف، ومن غير المعقول لغة ومنطقا " القفز عن الرؤوس المجرورة بالإجماع وعطف الأرجل على الوجوه والأيدي! إذ لو جاز ذلك لكانت الرؤوس أولى بالنصب لقربها من الأيدي والأرجل! فظاهر القرآن المسح على الرجلين لا غسلهما، سواء أقرئت على الجر أو على النصب.