للمسلمين عيدين اثنين وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، حتى أن العلماء والمحدثين كالبخاري ومسلم وغيرهما تراهم يخرجون في كتبهم كتاب العيدين - صلاة العيدين - خطبة العيدين إلى غير ذلك من المتسالم عليه لدى خاصتهم وعامتهم، ولا وجود لعيد ثالث.
وأغلب الظن أن القائلين بمبدأ الشورى في الخلافة ومؤسسي هذه النظرية هم الذين صرفوا نزولها عن حقيقتها يوم غدير خم بعد تأمير الإمام علي، فكان تحويل نزولها في يوم عرفة أهون وأسهل على القائلين به لأن يوم الغدير جمع مائة ألف حاج أو يزيدون، وليس هناك مناسبة في حجة الوداع أقرب إلى الغدير من يوم عرفة في المقارنة إذ أن الحجيج لم يجتمعوا على صعيد واحد إلا فيهما، فالمعروف أن الناس يكونون متفرقين جماعات وأشتاتا في كل أيام الحج ولا يجتمعون في موقف واحد إلا في عرفة.
ولذلك نرى أن القائلين بنزولها يوم عرفة يقولون بنزولها مباشرة بعد خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشهيرة والتي أخرجها المحدثون.
وإذا كان النص بالخلافة على علي بن أبي طالب قد صرفوه عن حقيقته وباغتوا الناس (بمن فيهم عليا نفسه والذين كانوا منشغلين معه بتجهيز الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ودفنه) بالبيعة لأبي بكر في سقيفة بني ساعدة على حين غفلة، وضربوا بنصوص الغدير عرض الجدار وجعلوه نسيا منسيا، فهل يمكن لأي أحد بعد الذي وقع أن يحتج بنزول الآية يوم الغدير؟
فليست الآية أوضح في مفهومها من حديث " الولاية " وإنما تحمل في معناها إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب ليس إلا، وإن كانت تنطوي على إشعار بحصول حدات لهم في ذلك اليوم هو الذي سبب كمال الدين.
ومما يزيدنا يقينا بصحة هذا الاعتقاد، ما رواه ابن جرير عن قبيصة بن أبي ذؤيب قال: قال كعب " لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهم فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه "! فقال عمر: وأي آية يا