في خصوص النصوص الصريحة من الكتاب والسنة (1).
ولو أردنا استقصاء ذلك لاستوجب كتابا خاصا، ويكفي الباحث أن يرجع إلى كتاب " النص والاجتهاد " ليعرف كيف يتلاعب المتأولون بأحكام الله سبحانه.
وأنا كباحث ليس لي أن أتأول الآيات القرآنية والأحاديث النبوية حسب ما أهوى أو حسب ما يمليه علي المذهب الذي أميل إليه.
ولكن ما حيلتي إذا كان أهل السنة والجماعة هم الذين أخرجوا في صحاحهم فرض الخمس في غير دار الحرب، ونقضوا بذلك تأويلهم ومذهبهم.
فقد جاء في صحيح البخاري في باب " في الركاز الخمس " وقال مالك وابن إدريس الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس، وليس المعدن بركاز وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " في المعدن جبار وفي الركاز الخمس " (2) وجاء في باب ما يستخرج من البحر: وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر بركاز هو شئ دسره البحر وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس فإنما جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء (3).
والباحث يفهم من خلال هذه الأحاديث بأن مفهوم الغنيمة التي أوجب الله فيها الخمس لا تختص بدار الحرب لأن الركاز الذي هو كنز يستخرج من باطن الأرض وهو ملك لمن استخرجه ولكن يجب عليه دفع الخمس منه لأنه غنيمة.
كما أن الذي يستخرج العنبر واللؤلؤ من البحر يجب عليه إخراج الخمس لأنه