دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين - صالح الورداني - الصفحة ١٨١
ويروى عن عائشة أيضا: لا تلثم المرأة ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران (1).
وروي أن فاطمة بنت قيس لما طلقت. أمرها الرسول أن تعتد في بيت ابن عمها ابن أم مكتوم لكونه ضرير البصر وإذا وضعت خمارها لا يراها (2)..
وروي أن الرسول (ص) قال: " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " (3)..
هذه الروايات التي اعتمد عليها الفقهاء في حرمة وجه المرأة ويديها وأن جسدها بكامله عورة..
وأمام هذه الروايات لنا هذه الملاحظات:
أولا: هل النساء قبل نزول آية الحجاب كن متبرجات في المدينة؟
ثانيا: ما هو نوع اللباس الذي كانت ترتديه نسوة المدينة آنذاك؟
ثالثا: هل هذه الروايات تنطق بحرمة كشف وجه المرأة ويديها..؟
يقول الفقهاء إن النساء كن يخرجن في المدينة بالجلباب أو بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وذلك قبل نزول آية الحجاب.. فلما نزلت آية الحجاب سترت وجهها وكفيها (4)..
وحسب هذا القول فإن التبرج الذي كان سائدا في المدينة هو كشف الوجه والكفين فقط..
لنترك الروايات تكشف لنا الحقيقة..
يروى أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله (ص) وعليها ثياب

(1) البخاري باب ما يلبس المحرم من الثياب..
(2) مسلم كتاب الطلاق..
(3) البخاري. وانظر موطأ مالك.
(4) فتاوى ابن تيمية ج‍ 22 / 109 وما بعدها.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست