تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٩٨
وثانيهما: نفيهما استحباب الشئ المذكور، وهو ثابت ثبوتا، إلا أنه لم يقم دليل عليه إثباتا.
مسألة 6: الشهادة بالاجمال كافية، كما لو قيل: " أحد هذين نجس " إلا أنه لا يجب الاجتناب عندنا; لجريان القاعدة في الطرفين كما مر.
ولو لم يجر الأصل - لأهمية التحفظ على الواقع من تسهيل الأمر على المكلفين - فلا بد من الاحتياط، وموارد الأهمية تذكر في أثناء مسائل هذا الكتاب، إن شاء الله تعالى.
مسألة 7: لو قال أحد الشاهدين: " هذا - معينا - نجس " والآخر قال:
" أحدهما " فالاجتناب عن المعين متعين، دون الآخر.
ويحتمل وجوب الاجتناب عنهما، كما يحتمل عدم الوجوب مطلقا، مع أن في المسألة إمكان التفصيل.
مسألة 8: لو علمنا: أن الجماعة العادلين يعلمون نجاسة شئ، ولم يحصل لنا الوثوق والاطمئنان، فهل يكفي مجرد العلم المذكور ما دام لم تقم شهادتهم; والشهادة لها الطريقية الصرفة؟
وجهان، والمعتبر عدم ثبوتها ما دام لم يشهدوا.
مسألة 9: لو شهد أحدهما بنجاسة شئ فعلا، من غير نظر إلى السبب، والآخر بنجاسته سابقا مع جهله بحال الشئ فعلا، فبناء على ثبوت النجاسة بواحد منهما فلا كلام.
ولو قلنا: باعتبار البينة فقط، فالأظهر وجوب الاجتناب; لأن شهادته
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 95 96 97 98 99 100 101 103 104 ... » »»
الفهرست