تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٠٤
في المياه المطلقة والمضافة.
مسألة 1: في مورد الشك في وجود الرطوبة، أو الشك في صدقها على مورد، يحكم بطهارة الطاهر الملاقي.
ولو شك في بقاء الرطوبة فالأشبه نجاسة الملاقي، من غير فرق بين كون محط الشك ملاقي النجس، أو نفس النجس، أو هما معا.
مسألة 2: في تنجس الشئ بمثل رجل الذباب وأشباهه - ولو كانت تنقل عقلا عين النجس - تردد.
نعم، لو وقع جسدها في مثل البول وغيره، فيوجب نجاسة الثوب والبدن وغيرهما; بشرط كونه رطبا حين اللقاء.
مسألة 3: إذا كان الدهن وأشباهه منجمدا جدا، فلا يتنجس بمجرد وقوع بعر الفأرة وغيره من النجاسات الجامدة عليه.
ولو كان موضع اللقاء رطبا فيلقى مقدار الرطب، دون ما حوله، نعم هو الأحوط، ولا يجوز تبذيره.
مسألة 4: الأشبه أن جميع المائعات والفلزات المائعة - كالحديد والذهب - بحكم الدهن والنفط المائع، فلو صب في ظرف نجس ينجس كله، ولو انجمد فهو بحكم الماء الصائر ثلجا، ويطهر ظاهره دون باطنه، وتترتب عليه أحكام المتنجس، لا العين النجسة.
مسألة 5: النجاسة تعتبر فيها الشدة والضعف، كما هو مقتضى قوله (عليه السلام):
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 95 96 97 98 99 100 101 103 104 105 » »»
الفهرست