بالنسبة إلى الأمس، تعتبر عند انضمام الشاهد الآخر، وجهله لا يضر، بل لو شهد بنجاسة شئ في السبت، ثم شهد بطهارته، ثم شهد ثالث بنجاسته يوم الأحد، تثبت النجاسة يوم الأحد.
مسألة 10: لو شهد بنجاسة شئ سابقا، أو قامت البينة عليها، فإن لم يحتمل طرو الطهارة فهو، وإلا ففي جريان الاستصحاب مناقشة، والأشبه جريانه على جميع المباني كما حررناه.
مسألة 11: في اعتبار البلوغ في خبر الثقة وصاحب اليد إشكال، أحوطه ذلك، وفي كفاية معاملة صاحب اليد مع الشئ معاملة النجاسة، تردد.
مسألة 12: لو قال الثقة أو العدل الواحد: " إنه نجس " وقال الآخر: " إنه كان نجسا، والآن طاهر " فإن كان قول الأول مستندا إلى الأصل، فلا يبعد تقدم الثاني، ولو شك في ذلك فالحكم بالنجاسة مشكل، والمرجع قاعدة الطهارة، ولا ينبغي ترك الاحتياط.
مسألة 13: لو أخبر ذو اليد المستولي على شئ بنجاسته، فلا يبعد ثبوتها حسب ما مر، مع ملاحظة تلك الشروط; بأن لا يكون معروفا بالكذب، ولم يكن ظن على خلافه، وكان مأمونا، ولم يحتمل اختلافه مع المخبر له في نجاسة الأشياء تقليدا أو اجتهادا.
فعندئذ لا فرق بين المولى والعبد، فربما يتبع قول العبد، إذا كان المولى تحت يده; لضعفه وجنونه ومرضه، وهكذا سائر الأشياء.
وفي كفاية إخبار الضيف بنجاسة الإناء الموجود عنده - ما دام لم يحصل