تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٩٦
عدم رضاه، أو شك في ذلك، ويأتي بعض الشروط الأخر.
مسألة 1: الوسواسي في الطهارة والنجاسة، يصلي ولو كان يعلم بالنجاسة.
والأشخاص غير المتعارفين في الاطمئنان والعلم - بأن يحصل لهم العلم بالطهارة; بمجرد خبر ولو كان المخبر كذابا - لا يعتنون بعلمهم إذا قامت عندهم البينة على نجاسة شئ، ولا يصغى إلى إخبارهم.
مسألة 2: ليس العلم الاجمالي كالتفصيلي; لأن مرتبة الحكم الظاهري، محفوظة عندنا معه، وتجري الأصول في مجموع الأطراف.
نعم، في بعض الموارد يجب الاحتياط، كما في الشبهات البدوية.
ولكن مع ذلك كله، ترك الاحتياط ممنوع على الاطلاق، إلا في موارد الاضطرار إلى بعض الأطراف، وخروجه عن محل الابتلاء، وكون أحد الإنائين - المعلومة نجاسة أحدهما - معلومة حالته السابقة بالنجاسة، فتستصحب نجاسته، وهكذا.
مسألة 3: لا يجب أن يذكر الثقة أو العدل أو البينة أو غيرهم، مستند قولهم، إذا كان لا يحتمل اختلافهم مع من يقوم عنده الخبر في سبب النجاسة، وإلا فلو احتمل أن إخبارهم بالنجاسة; لأجل اعتقادهم بنجاسة عرق الإبل، وهو طاهر عنده، فلا تتم شهادتهم.
ولو اتفق ذكر المستند فالميزان هو مستنده، ولو كان يشك في اعتباره فلا تقبل الشهادة، إلا إذا كان منشأ الشك شبهة حكمية; فإنه يحتاط لأجل الاحتياط في المستند.
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست