تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٩٣
مسألة 4: قد اشتهر عدم وجوب الفحص ولو كان متمكنا منه بسهولة في باب النجاسة والطهارة; بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية البدوية، فلو كان مسبوقا بالعلم بالنجاسة تفصيلا أو إجمالا، فيجب على الأقوى في الأول، وعلى الأحوط في الثاني.
ولو لم يكن مسبوقا به، يبني على الطهارة من حيث الأكل وغيره.
ويحتمل وجوبه في الموارد التي يسهل الاطلاع عليها جدا; بالنسبة إلى مثل الأكل والبيع وما بحكمه.
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست