تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٩٢
على ما في صحيحة هشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا تأكلوا لحوم الجلالات، وإن أصابك من عرقها فاغسله " وعلى هذا لا عبرة بالاجماع المنقول هنا.
وفي إلحاق سائر المحرمات اللحوم بالعرض بها، وجه بعيد.
والمراد من " الجلالة " ما يكون من الحيوان المتغذي بالعذرة من الانسان، ويأتي تفصيله في المطهرات.
مسألة 1: عرق الجنب من الحرام طاهر على الأشبه، ولا بأس باستعمال الثوب الملوث به في غير الصلاة، وأما فيها فالأحوط تركه، والأظهر جوازه، ولا سيما بعد جفافه.
مسألة 2: الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب وغيرهما، والأقوى طهارة غير المذكور من الحيوانات.
مسألة 3: قد مر حكم المشكوك غير المسبوق بالنجاسة، وأما المقرون بالعلم الاجمالي، فيترك على الأحوط.
نعم، في الشكوك البدوية لا يجب الاحتياط، إلا في موارد تأتي في مسائل الوضوء وغيرها، ومنها الماء الخارج بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات وما بحكمه، أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول.
وهكذا يحتاط على الأولى في كافة موارد قوة الظن بالنجاسة، كالمراحيض العامة المعروفة، والأسواق الخاصة المشهورة، بل على القول: بمنجسية المتنجس - على الأقوى - تشكل الطهارة، ولا سيما في مثل المخازن المنصوبة في الحوانيت وغيرها; مما تعد لذلك.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست