تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٠١
قوله تردد.
نعم، لو أخبر وشك في ذلك فلا يبعد اعتباره.
ولو انتقل إلى الغير، فأخبر بطهارته، ففيه صور، يظهر حكمها مما مر.
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 95 96 97 98 99 100 101 103 104 105 » »»
الفهرست