تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٨٩
شهور انتقل إلى أم أخرى كافرة فولدته، فلا تبعد نجاسته إذا كان الأب أيضا كافرا; لقوله تعالى: (إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم) (1) ولاطلاق ما ورد في أنه من أجزائها (2).
مسألة 6: في لحوق من بحكم الكافر كمنكر الضروري، إشكال، ولو رجع المرتد عن ارتداده لا تبعد طهارته حسب القاعدة، إلا أن الاحتياط مطلوب جدا.
مسألة 7: لا إشكال في نجاسة الغلاة والنواصب والخوارج المذكورين في التأريخ.
بل لا إشكال في نجاسة الناصب المعلن عداوته ولو بالنسبة إلى أوليائهم (عليهم السلام) إذا كان لأجل الولاء، والأحوط تعفير إنائهم، كتعفيره من ولوغ الكلاب.
والأشبه نجاسة المعروف بالبغض لأهل البيت (عليهم السلام) ومن يحذو حذوهم، وإن لم يكن يعلن العداوة.
مسألة 8: من أبرز الاسلام تقية أو إكراها أو لسياسة أو غير ذلك، غير محكوم بالكفر على الأشبه.
مسألة 9: المخالف وغير الاثني عشري من فرق الشيعة، إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين للأئمة وللصديقة الكبرى (عليهم السلام) ولمن يحذو حذوهم، محكومون بالطهارة الظاهرية، وأما مع النصب فلا.
ولو كان يسب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو بعض الأئمة (عليهم السلام) - سواء اعتقد بإمامته، أم لم

(١) المجادلة (٥٨): ٢.
(٢) تهذيب الأحكام ٨: ٢٣٦ / ٨٥١، وسائل الشيعة ٢٣: ١٠٦، كتاب العتق، باب 69، حديث 1.
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 ... » »»
الفهرست