تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٨٢
محكوم بالنجاسة، وقد مر أن يد الكافر في سوق المسلمين الكبير ليست بشئ.
وفي موارد احتمال ذهاب جملة من اللحوم والجلود من بلاد الاسلام إلى بلادهم، أو العلم الاجمالي بذلك، يمكن دعوى طهارته، بل مطلقا; لعدم الدليل على إمضاء كون سوق الكفار، أمارة على عدم التذكية.
ولا يعتبر الاحراز الخاص، ولا الاحراز موضوعا، بل الأشبه أن العبرة بالواقع وبكونه ميتة، ففي موارد الشك يحكم بالطهارة، إلا إذا كان منشأ الشك، غير عقلائي جدا.
مسألة 8: ربما يوجد في بلدة سوقان، أحدهما: للمسلمين، والآخر:
لغيرهم، فما يؤخذ من الأماكن المشكوكة، محكوم بأنه ليس ميتة.
وما يؤخذ في سوق الكفار من يد المسلم، فلا يبعد ما مر.
وما يؤخذ من سوق الكفار، فمع احتمال كونه منقولا إليهم من سوق المسلمين، أو أن المتصدي لأمر الذبح هو المسلم، فالأمر أيضا ما مر حسب الصناعة، إلا أن الاحتياط لازم جدا.
مسألة 9: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ على الأظهر، وأما السقط، أو الخارج من البطن بما يتعارف في عصرنا، أو الفرخ في البيض، فإن كان قبل ولوج الروح ففيه الاحتياط قويا، وإن كان بعد ولوج الروح فالمدار على نفسه.
مسألة 10: لو خرجت الروح من بعض البدن دون بعض، فإن كانت في طريق الخروج المطلق، فلا ينجس إلا بخروجها من تمام البدن، وإلا فقد مر وجه الاحتياط، وهكذا لو كانت تخرج بطيئة; فإن خروجها من تمام البدن ليس شرطا،
(٨٢)
مفاتيح البحث: الموت (2)، الذبح (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست