في كتاب السيد الخوئي سألته عن الكتب التي يثق بها، قال: البخاري ومسلم.
وأخرجت صحيح البخاري وفتحته على الصفحة المعينة وقلت: تفضل يا سيدي إقرأ.
- قال: إقرأ أنت؟ وقرأت: حدثنا فلان عن فلان عن عائشة أم المؤمنين قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يحرم من الرضعات إلا خمسا فما فوق.
وأخذ الرئيس مني الكتاب وقرأ بنفسه وأعطاه إلى وكيل الجمهورية بجانبه فقرأ هو الآخر وناوله لمن بعده في حين أخرجت صحيح مسلم وأطلعته على نفس الأحاديث ثم فتحت كتاب الفتاوى لشيخ الأزهر شلتوت وقد ذكر هو الآخر اختلافات الأئمة في مسألة الرضاعة فمنهم من ذهب إلى القول بأن المحرم ما بلغ خمس عشرة رضعة ومنهم من قال بسبعة ومنهم من حرم فوق الخمسة عدا مالك الذي خالف النص وحرم قطرة واحدة ثم قال شلتوت: وأنا أميل إلى أوسط الآراء فأقول سبعا فما فوق، وبعد ما اطلع رئيس المحكمة على ذلك قال:
يكفي. ثم التفت إلى زوج المرأة وقال له: إذهب الآن وآئتني بوالد زوجتك ليشهد أمامي بأنها رضعت مرتين أو ثلاثا وسوف تأخذ زوجتك معك هذا اليوم..
وطار المسكين فرحا، واعتذر وكيل الجمهورية وبقية الأعضاء الحاضرين للالتحاق بأعمالهم وأذن لهم الرئيس، ولما خلا بنا المجلس التفت إلي معتذرا وقال: سامحني يا أستاذ لقد غلطوني فيك وقالوا فيك أشياء غريبة وأنا الآن عرفت أنهم حاسدون ومغرضون يريدون بك شرا.
وطار قلبي فرحا بهذا التحول السريع وقلت: الحمد لله الذي جعل نصري على يديك يا سيدي الرئيس، فقال: سمعت بأن عندك مكتبة عظيمة فهل يوجد فيها كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري؟.
قلت: نعم، فقال: هل تعيرني إياه، فقد مضى عامان وأنا أبحث عنه:
قلت: هو لك يا سيدي متى أردت، قال: هل عندك وقت يسمح لك بالمجئ إلى مكتبتي لنتحدث وأستفيد منك.
قلت: أستغفر الله فأنا الذي أستفيد منك، فأنت أكبر مني سنا وقدرا،