فدك باعتبار أن ملكيتها آلت إليها بوجود الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وقبل وفاته وبالتالي لا ربط لها بقضية الميراث التي زعموا أن الرسول خارج عنها.
أما فدك فقد قال عنها ياقوت هي قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة وفيها عين فوارة ونخيل كثير (1) وقصتها أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بعث إلى أهل فدك وهو بخيبر منصرفه منه يدعوهم إلى الإسلام فأبوا فلما فرغ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من خيبر قذف الله الرعب في قلوبهم فبعثوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصالحونه على التصرف فقبل منهم (2).
وفي فتوح البلدان: فكان نصف فدك خالصا لرسول الله لأنه لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب.
لقد كانت فدك ملكا لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومعلوم أن من حقه التصرف في ملكه وقد كان ذلك حينما منحها لقرة عينيه فاطمة كما جاء في شواهد التنزيل للحسكاني وميزان الاعتدال للذهبي ومجمع الزوائد للهيثمي والدر المنثور للسيوطي واللفظ للأول عن أبي سعيد الخدري: لما نزلت (وآت ذا القربى حقه) دعا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فاطمة وأعطاها فدك (3).
إذا فدك كانت ملكا وحقا لفاطمة الزهراء ولا يجوز بحال من الأحوال منعها هذا الحق وهي هي كما علمت.. فكيف يجرؤ أحد على منعها ما أعطاه لها الرسول بأي حق كان ذلك؟ لقد قالوا أن الأنبياء لا تورث - ورغم عدم ثبوت ذلك فإن فدك لم تكن من التركة حتى يحتج عليها بهذا الحديث، ولقد تدرجت الزهراء في