" الحكم الثاني " هو أنه لو أفصح بالإيمان والحق حيث يجوز له التقية كان ذلك أفضل.
" الحكم الثالث " إنها إنما تجوز فيما يتعلق بإظهار الموالاة والمعاداة، وقد تجوز أيضا فيما يتعلق بإظهار الدين، فأما ما يرجع ضرره إلى الغير كالقتل والزنا وغصب الأموال والشهادة بالزور وقذف المحصنات واطلاع الكفار على عورات المسلمين فذلك غير جائز.
" الحكم الرابع " ظاهر الآية يدل أن التقية إنما تحل مع الكفار الغالبين، إلا أن مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلت التقية محاماة عن النفس.
" الحكم الخامس " التقية جائزة لصون النفس. وهل هي جائزة لصون المال؟
يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) " حرمة مال المسلم كحرمة دمه " ولقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) " من قتل دون ماله فهو شهيد " ولأن الحاجة إلى المال شديدة، والماء إذا بيع بألفين سقط فرض الوضوء وجاز الاقتصار على التيمم دفعا لذلك القدر من نقصان المال فكيف لا يجوز ههنا والله أعلم.
" الحكم السادس " قال مجاهد: هذا الحكم كان ثابتا في أول الإسلام لأجل ضعف المؤمنين، فأما بعد قوة دولة الإسلام فلا، وروي عن عوف بن الحسن أنه قال:
التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة، وهذا القول أولى لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الامكان (1).
يتضح من كلام الرازي دلالة الآية على شرعية التقية، ويذكر ذات المعنى ابن كثير في تفسيره (2).
* * ويقول الله سبحانه وتعالى (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) (سورة