أشد الجهاد - الشيخ داود الموسوى البغدادى - الصفحة ٣٨
(انتهى) وللشيخ بن حجر فتيا مطولة وهذا القدر كاف وكذا للرملي في فتاواه وأصل ذلك من كلام الرافعي في النذر للقبر بجرجان كما قدره ابن حجر في التحفة والفتاوى وهذا اتفاق للشافعية في هذه المسألة (وأما المالكية) فنقل صاحب شرح مختصر خليل العمروى كما ذكر الشافعية فلنذكر عبارته بنصها وإن قيد يعني الهدي بغير مكة بلفظ أو نية كقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر ولي فإن كان مما يهدى وعبر عنه بلفظ بعير أو جزور أو خروف نحره أو ذبحه بموضعه وفرق لحمه للفقراء وإن شاء أبقاه وأخرج مثل ما فيه من اللحم وأما إن كان مما لا يهدي كثوب أو دراهم أو طعام فإن قصد بذلك للملازمين للقبر الشريف أو لقبر الولي ولو أغنياء أرسله لهم وإن قصد نفس النبي أو الشيخ أي الثواب تصدق به بموضعه وإن لم يكن له قصد أو مات قبل علم قصده فينظر لعادتهم كذا استنبطها بن عرفة والبرذالى (انتهى) واما أقوال الحنابلة فنقل الشيخ منصور البهوتي في حاشية الاقناع ونقل بن مفلح في الفروع عن شيخه ابن تيمية أن النذر لغير الله كنذره لشيخ معين للاستغاثة وقضاء حاجة منه كحلفه بغيره وقال غيره نذر معصية (انتهى) كلام ابن مفلح في الفروع فدل على أن النذر للمشايخ للاستغاثة بهم وقضاء الحاجة يكره عند ابن تيمية كراهة تنزيه والدليل عليه قوله وقال غيره نذر معصية يعني بعض الحنابلة غير الشيخ بن تيمية ونقل في حاشية الاقناع عن ابن تيمية من نذر قنديلا للنبي صلى الله عليه وسلم صرف لجيران النبي صلى الله عليه وسلم انتهى (وأما مسألة الذبح للأنبياء والأولياء) بمعنى أن الثواب لهم والمذبوح منذور لوجه الله تعالى (وما ورد) من قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله قال بن القيم في كتاب الكباير والذهبي في الكباير وبن حجر في الزواجر معنى الذبح لغير الله مثل أن يقول باسم سيدي الشيخ فلان وكما تقدم أن يقول الكافر عند الذبح باسم الصنم عوضا عن بسم الله قال النووي في الروضة فإن ذبح للكعبة أو للرسل تعظيما لكونها بيت الله ولكونهم رسل الله جاز قال وإلى هذا يرجع قول القايل أهديت للحرم أو للكعبة واعلم تحرم الذبيحة تقربا إلى السلطان أو غيره عند لقائه لما مر فإن قصد الاستبشار بقدومه فلا بأس أو ليرضي غضبانا جاز كالذبح لولادة المولود لا ليتقرب به إلى الغضبان في صورته بخلاف الذبح للصنم فإن ذبح
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»