وتكفير جميع المسلمين إذ في كل يوم يذبح الجزارون في بلاد الإسلام أكثر من مائة مليون وهذا الذبح ليس لله بل لكسب الدنيا وللآكلين فيصدق أنه ذبح لغير الله وكذلك ما يذبح الناس لأمواتهم فإنه يصدق عليه أنه ذبح لغير الله فإن قالوا مسألة الذبح للأموات مقصودنا ومقصود الناس الذبح لله والصدقة للأموات قلنا وكذلك الذبح للأنبياء والأولياء ومن أطلعكم على نية الذابح والله تعالى هو العالم بالنيات لا غيره إلا من تعليمه تعالى ثم تعلم هؤلاء الخوارج أن معنى قوله تعالى وما أهل لغير الله الاهلال هو رفع الصوت وكان عباد الأصنام يقولون عند الذبح يرفع الصوت باسم اللات باسم العزى عوضا عن قول المسلم بسم الله فقال تعالى وما أهل لغير الله به فمن قال من المسلمين باسم الشيخ عبد القادر مثلا عوضا عن بسم الله فهو إن كان يعلم ذلك فحرام وإن كان لا يعلمه يجب على العلماء أن يعلموه ولا يكفر مطلقا كما هو رأي الخوارج هذا من حيث الإجمال وأما من حيث الاستدلال من أقوال علمائنا أتباع المذاهب (فنقول) قال في البحر والنهر ونقله صاحب الدر عن الشيخ قاسم بن قطلوبغا من حيث النذر واعلم أن النذر الواقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الزيت والشمع والدراهم ونحوها إلى ضرايح الأولياء تقربا إليهم فهو باطل الإجماع وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام وقول الشيخ قاسم إن النذر عبادة والعبادة للمخلوق لا يجوز ينافيه قوله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي يخير إنما يستخرج به مال البخيل يدل على كراهته والمكروه لا يكون عبادة ولا شك أن قصد العوام بالذبايح وغيرها بنذرها وذبحها صرفها للفقراء المنسوبين إلى ذلك الولي أو لعموم الفقراء في كل مكان وعند الحنفية لا يتعين المكان في النذر ولو نذر مثلا للشيخ فلان جاز ذبحه أو تفرقته في غير مكان الشيخ لأنه يصله الثواب حيث ما كان مع أن هذه العبارة منسوبة للشيخ قاسم وهو من تلاميذ ابن الهمام من أهل التسعمائة ولم تنقل هذه المسألة إلا عنه لا عن المتقدمين من المذاهب وأصحابهم والشيخ قاسم هذا كان يعتقد اعتقاد ابن تيمية وهو مبتكر لهذه الأشياء المضللة للناس ورد عليه جماهير أكابر المذاهب في وقته وبعده من خصوص هذه المسائل التي ابتدعها ولئن سلم كلام الشيخ قاسم فاعليه غبار لدى العلماء لأنه قال لا يجوز إلا إذا قصدوا صرفها لفقراء الأنام
(٣٦)