أشد الجهاد - الشيخ داود الموسوى البغدادى - الصفحة ٣٥
الجهال عليهم وتركوا ما لهم في ذلك وعليهم فمن أقدم على ما ليس له أهل من فتيا أو قضاء أو تدريس إثم فإن أكثر واستمر وأصر فسق ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا قضاء هذا حكم دين الإسلام ولا اعتبار بمخالف هذا الصواب فإنا لله وإنا إليه راجعون وقد قال ابن أبي داوود وغيره أن الشافعي شرط في المفتي والقاضي شروطا لا توجد إلا في الأنبياء (انتهى) فإذا كان هذا في المفتي فما بالك بالمجتهد ومن يدعي الاجتهاد فهو آثم وفاسق ولهذا أجمع أهل السنة على تقليد المذاهب الأربع لعدم من يقوم بأدنى أدنى أدنى منصبهم وتبين أن قول القايل الشريعة واحدة فكيف تكون لأربع إنه من أجهل الجاهلين لعدم معرفته بما ذكرنا والله خير الحاكمين (وأما قولهم) إن الذي ينذر أو يذبح باسم الله صدقة للأنبياء والأولياء فهو لا يجوز أو كفر أو شرك فهذا كلام فصله علماء أهل السنة من أئمة المذاهب وحيث إن هؤلاء خارجون عن المذاهب فنستدل على ردهم كما يقولون من الكتاب والسنة ثم نذكر أقوال المذاهب في هذه المسألة قال الله تعالى ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وقال تعالى وليوفوا نذورهم وقال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا فذكر في هذه الآيات الشريفات أن النذر هو يعلمه ومدح فاعله وجعل النذر من جنس النفقة وفي الحديث الصحيح أن رجلا أو امرأة نذر أن يذبح إبلا بيوانا مكانا خارج مكة فسئل هل به وثن من أوثان الجاهلية فقال السائل لا قال أوف بندرك مع أن الله حاضر في كل مكان وعالم بالنيات فتعين أماكن الصالحين للتصدق على من بجواره ليصل ثوابه لذلك الصالح فهو مما عين المكان فيه وأن تعيينه لازم لا ضرر فيه في دين الإسلام وأما الذبح فهو تبع للنذر لأن من نذر حيوانا لا بد من ذبحه وأما قول الخوارج أن النذر لغير الله لا يجوز والذبح لغير الله لا يجوز (فنقول) أو لا يحتاج هذا الكلام إلى دليل من الكتاب والسنة ولن يستطيعوا له حصولا في النذر ولا بد أن يأتوا بكلام الفقهاء وهم لا يرضون بالتقليد بل يدعون الأخذ بالكتاب والسنة وأما قوله تعالى وما أهل لغير الله فهو عمدة استدلالهم فيقال ما معنى قوله تعالى وما أهل لغير الله فيقولون على مقتضى عقلهم ما ذبح لغير الله فنقول لهم بهذا التفسير يلزم تكفيرهم
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»