أشد الجهاد - الشيخ داود الموسوى البغدادى - الصفحة ٤٢
قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإذا كان الذي رماه به مسلم فيكون هو الكافر وفي الشرح الكبير للرافعي نقلا عن التحفة إذا قال لمسلم يا كافر بلا تأويل كفر لأنه سمى الإسلام كفرا وتبعه على ذلك النووي في الروضة واعتمد ذلك المتأخرون كابن المرفعه والقمولي والنشائى والأسنوي والأذرعي وأبي زرعة بل قضية كلام الأستاذ أبى إسحاق الاسفراني والحليمي والشيخ نصر المقدسي والغزالي وابن دقيق العيد وغيرهم أنه لا فرق بين أن يؤل أو لا (وقول السائل يستحل دمه وماله) صح أنه صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الحديث فكيف ساغ لهذا الرجل استحلال ما لم يحل له عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث هو مفاد قوله تعالى جل شأنه في محكم كتابه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وفي آية أخرى فإخوانكم في الدين وقال صلى الله عليه وسلم نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر وقال ما أمرت أن أشق على قلوب الناس ولا سرائرهم وقال لأسامة حين قتل من قال لا إله إلا الله هلا شققت عن قلبه ولا يجوز لمجتهد أن يحمل الناس على مذهبه نعم إن كان قاضيا ورفعت إليه حادثة فإنه إنما يحكم فيها بما يظهر له من الأدلة (والنذر) للأولياء فيه تفصيل عند أئمتنا الشافعية قال في الهبة من التحفة لو نذر لو لي ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغى وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه من مدارس العلم والفقراء ونحوها صرف لها وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولي صرف لهم وفي النذر منها يصح نذر التصديق على ميت أو قبره أن لم يرد تمليكه واطرد العرف بأن ما حصل له يقسم على نحو فقراء هناك فإن لم يكن عرف بطل إلى آخر ما أطال به ونقل عن السملاوي عن الرملي مثله ومن المعلوم أن الناذرين للمشايخ والأولياء بشئ لا يقصدون تمليكهم لعلمهم بوفاتهم وإنما يتصدقون به عنهم أو يعطونه لخدامهم وحينئذ هو قربة لأن النذر لا ينعقد عند الشافعية في المباحات ولا في المكروهات والمحرمات وإنما ينعقد في القرب والمسنونات التي ليست بواجبة وأما التمسح بالقبور والتبرك بها فاختلف أئمتنا في ذلك فمنهم من أباح ذلك ومنهم من منع عنه لكنه قال بالكراهة لا بل الحرمة ثم ذكر الأدلة من الأحاديث
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 » »»