للجن حرم إلا أن قصد بما ذبحه القربة إلى الله تعالى ليكف شرهم فلا يحرم انتهى ثم قال وإلى هذا يرجع قول القايل أهديت للحرم أو للكعبة أي في قوله تعالى هديا بالغ الكعبة وأما الذبح تقربا للسلطان أو غيره كالأمير والرجل الكبير عند لقائهم فتحرم ومع هذا فإن للاستبشار بقدوم مثل هؤلاء أو ليرضي غضبانا جاز الذبح كالذبح للولادة فافهم ومسألة التقرب للسلطان (الظاهر) كما قال الحنفية إنه يذبح ويترك ولا يعطي للفقراء والمستحقين والله الهادي والمعين والحاصل أن العلماء ما تركوا لأحد مقالا بل إنما ذكروا كلما يحتاج المكلف في أمور دنياه وأخراه ونوعوا النيات والإرادات بما يضر في الدين وينفع ومضى على ذلك ورضي به القرون الكثيرة وتواطئت على الافتاء به العقول الوفيرة فمن أتى ممن لا عقل له ولا دين ويريد أن يفرق بين المسلمين ويضلل العلماء العاملين والكملاء الزاهدين الذين أتعبوا أنفسهم وأخرجوا الحق من بين فرث الفاسد والباطل فهو الصقيع الضال المخالف للشريعة القويمة والعقول الكاملة السليمة فلا ينبغي لأحد له أدنى عقل أن يتبع هؤلاء نعم للدجال أتباع يرون أقبح ما يأتيهم حسنا وأما مسألة أن المؤذن إذا ذكر شهادة النبي صلى الله عليه وسلم وضع السامع أظافر إصبعيه الإبهامين على عينيه وقال قرت بك عيني يا رسول الله فقد ذكر ذلك بعض العلماء كالديربي في مجرباته وغيره ولم أر فيه حديثا فيما علمت لكن ربما يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة وقال الإمام أحمد بن حنبل ذكره ابن الجوزي وابن حجر عنه فالظاهر أنه أي عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة حديث ولهذا ذكره السيوطي في الجامع الصغير لا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الرسل والصالحين فلا شك أنه عند ذكره تنزل الرحمة والدعاء عند نزول الرحمة مستجاب وقول السامع قرت عيني بك يا رسول الله دعاء بقرت العين وهو السرور والفرح في الدنيا والآخرة فهذا جار على قواعد الشريعة المطهرة ولا مانع منه والله أعلم ثم رأيت الطحطاوى من أئمة الحنفية نقل عن القهتاني عن كنز العباد أنه قال يستحب أن يقول عند سماع الشهادة الثانية قرت عيني بك يا رسول الله اللهم متعني بالسمع والبصر بعد وضع إبهاميه على عينيه فإنه صلى الله عليه وسلم يكون له قايدا
(٣٩)