(ص) بل وغيره من المخلوقات لكنه مكروه إنما الخلاف في انعقاد الحلف بالنبي (ص) ولزوم الكفارة بالحنث. والحاصل أن الحلف بالله تعالى له أحكام خاصة لا تترتب على غيره كفصل الخصومات به وترتب الإثم والكفارة على مخالفته. ومذهب أئمة أهل البيت عليه السلام جواز الحلف بغير الله تعالى عدا البراءة فيحرم الحلف بها ولكنه لا ينعقد بغير الله تعالى ولا تسقط به الدعوى. أما قول الصنعاني أنه إذا حلف من عليه حق باسم الله لم يقبل منه وإذا حلف باسم ولي قبلوه وصدقوه. فجوابه أنه إنما يصدر ذلك من عوام الناس وجهالهم، وأهل المعرفة براء منه فهل تستحل دماء المسلمين وأموالهم لأمر يصدر من بعض جهالهم مع كونه أيضا لا يوجب شركا ولا كفرا وإن كان خطأ. وأما استشهاده بحديث من حلف باللات فأمره (ص) أن يقول لا إله إلا الله فعجيب فإنه ما حلف باللات إلا على عادته التي كانت له قبل الإسلام من جعلها آلهة وعبادتها من دون الله وهي حجر لا تضر ولا تنفع وليس لها شرف يصحح الحلف بها فأمره بقول لا إله إلا الله ردعا له عن ذلك الحلف فقياسه الحلف بعظيم عند الله على ذلك بمكان من الغرابة سواء كان ذلك موجبا للكفر أو لا. أما قوله: رأس العبادة وأساسها الاعتقاد الخ فقد مر الكلام عليه في الباب الثاني.
* الفصل السادس * * في التعبير عن غيره تعالى بالسيد والمولى ونحو ذلك بصيغة الخطاب وغيره * وهذا أيضا مما جعله الوهابية موجبا للشرك ففي الرسالة الأولى من رسائل الهدية السنية (1) بعدما ذكر تحريم عمارة القبور قال ويضاف إلى عمارتها دعاء أصحابها، إلى أن قال: وخطابهم يا سيدي يا مولاي إفعل كذا وكذا، وبهذا عبدت اللات والعزى إلى آخر ما قال وتقدم في الباب الثاني قول محمد بن عبد الوهاب وإنما يعنون. أي المشركون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد وفي خلاصة الكلام إن محمد بن عبد الوهاب يزعم أن من قال لأحد مولانا أو سيدنا فهو كافر.
ونقول: إطلاق لفظ السيد على غير الله تعالى ونداؤه به صحيح لا محذور فيه فإنه لا يراد به الملكية الحقيقية المساوية لملكيته تعالى ولا يقصد أحد من المسلمين ذلك ولو فرض