الفجر الصادق - جميل صدقى الزهاوي - الصفحة ٧٥
أما الحلف بغير الله تعالى فلا يخرج مرتكبه عن الإسلام فإنه وإن ورد من حديث ابن عمر أنه (من حلف بغير الله فقد أشرك) وفي رواية من حلف بغير الله فقد كفر) قد حمله أئمة الحديث من شافعية وحنفية وحنابلة ومالكية على أن المقصود به كفر النعمة والشرك الخفي كالشرك الحاصل بالرياء وذلك لا يخرج عن الإسلام إنما يحبط العمل فقط كما وقع عليه الإجماع حتى أن أصحاب الشافعي قالوا بأنه مكروه تنزيها لا تحريما فالحلف الذي قد اختلف فيه العلماء أنه مكروه أو حرام لا يجوز أن يقال في مرتكبه أنه كافر خارج عن الإسلام وأما النذر لغير الله فقد صرح الشيخ تقي الدين ابن تيمية وابن القيم وهما من أعظم من شدد فيه بعدم جوازه وكونه معصية لا أنه كفر وشرك مخرج عن الإسلام فلا يجوز الوفاء به ولو تصدق بما نذر من ذلك على من يستحقه من الفقراء كان خيرا له عند الله فلو كان الناذر لغير الله كافرا لما أمراه بالصدقة لأن الصدقة لا تقبل من الكافر بل أمراه بتجديد إسلامه وأما الذبح لغير الله فقد ذكره ابن القيم في المحرمات لا في المكفرات إلا إذا ذبح لما عبد من دون الله وكذلك أهل العلم ذكروا أنه مما أهل به لغير الله ولم يكفروا صاحبه لقد تم ما أردت تنميقه في هذه العجالة منعا لاتساع المذهب الوهابي وانتشاره في بغداد. وما جاورها من البلاد. كي يتضح الحق لعين القارئ وينجلي له الصواب فلا يغير بما نشرته هذه الفرقة المارقة وموهت به على البسطاء والجاهلين وقد ساعدني في تأليفها وتنميقها حضرة أخي وصاحبي العلامة (معروف أفندي الرصافي) دام في حفظ الباري. والحمد الله أولا وآخرا.
الفقير إليه تعالى زهاوي زاده جميل صدقي بغداد في غرة رمضان سنة 1322 هجرية
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»