هوية التشيع - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٢٠٢
حرام ما فعلت، حتى لا أفسق بعض الصحابة ولو غرقوني في الفرات على أن أتناول قطرة منها ما فعلت، فالأمر بالنسبة لأبي حنيفة احتياط لكرامة الصحابة واحتياط لدينه (1) ولست أفهم معنى الاحتياط هنا فإن الحرام حرام على الصحابة وغيرهم، إن استنتاج أبي زهرة لا يقبل بحال من الأحوال وصدق في تسمية كتابه فلسفة العقوبة فهو فلسفة غير ذات معنى أحيانا.
3 - الرأي الثالث الذي يدل على أن الجمع بين أكثر من أربع عند غير الشيعة ما ذكره ابن قدامة في المغني معلقا على قول المتن:
وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات أجمع أهل العلم على هذا ولا نعلم أحدا خالفه إلا شيئا يحكى عن ابن القاسم بن إبراهيم أنه أباح تسعا لقوله تعالى: * (فانكحوا ما طاب لكم) * الخ والواو للجمع، ولأن النبي (ص) مات عن تسع، وهذا ليس بشئ لأنه خرق وترك للسنة، فإن رسول الله قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشرة نسوة: أمسك أربعا وفارق سائرهن (2) ومن ذلك يظهر أن لا قول للشيعة في المسألة فما أدري من أين جاء من ينسب هذا القول الشيعة بهذا القول.
لقد أصبح هذا الخلط من الشاطبي وغيره زادا دسما للمستشرقين الذين أخذوا يؤكدون على أن الشيعة والصوفية يسقطون الشريعة ويحلون المحارم عند وصول الحقيقة، والخ. (3).
النموذج الثاني: الشك بالنبوة وإذا كانت بعض الافتراءات على الشيعة قيلت ثم ماتت واندثرت، وبعضها قيلت ولكنها لم تشتهر كما هو الحال في النموذج الأول الذي ذكرناه، فإن

(1) فلسفة العقوبة لأبي زهرة ص 183.
(2) المغني لابن قدامة ج‍ 6 ص 439.
(3) الحضارة الإسلامية لآدم متز ج‍ 2 ص 30.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»