والحاصل من ذلك تسع، ووجه الثاني ذلك إلا أن مثنى وثلاث ورباع معدول عن عدد مكرر على ما عرف في العربية، فيصير الحاصل ثمانية عشر، ووجه الثالث العمومات من نحو فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولفظ مثنى وثلاث ورباع تعداد عرفي لا قيد، كما يقال خذ من البحر ما شئت قربة أو قربتين أو ثلاثا، ويخص الأولين تزوجه تسعا والأصل عدم الخصوصية إلا بدليل، إلى آخر ما أورده، ثم شرع يقدم أدلته على الحصر بأربع (1).
وقد اتضح من قول ابن الهمام أمران: أولهما نسبة إباحة التسع للإمامية وهو محض اختلاق ونتحدى من يذكر لنا مصدرا واحدا يقول بذلك من الشيعة، وثانيهما أن هناك من أهل السنة من يقول بإباحة التسع والأكثر من التسع كما نص عليه، ابن الهمام نفسه.
ج - يقول محمد أبو زهرة في الأحوال الشخصية: إن بعض الشيعة يجوز الزواج بتسع حرائر لأن معنى قوله تعالى: * (مثنى وثلاث ورباع) * يعني اثنين وثلاثة وأربعة (2) وهذا من أبي زهرة كأمثال له كثيرة، إن الرجل فيما أعرفه من مؤلفاته كثير التساهل فيما ينسبه للغير، ولا يحتاط بالنقل وللمناقشة مكان غير هذا لأن موارد تساهله كثيرة تحتاج إلى جهد ومكان.
وبعد ما ذكرته سأقدم لك الأدلة على أن هذا الرأي عند أهل السنة وليس عند الشيعة كما مر عليك:
1 - يقول الكاساني علاء الدين في البدائع: لا يجوز للحر أن يتزوج أكثر من أربع زوجات من الحرائر والإماء عند عامة العلماء، وقال بعضهم: يباح له الجمع بين التسع، وقال بعضهم: يباح له الجمع بين ثمانية عشر، واحتجوا بظاهر قوله تعالى: * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) * الخ فالأولون قالوا إنه ذكر هذه الأعداد بحرف الجمع وهو الواو وجملتها تسعة، واستدلوا أيضا بفعل